الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
إحرام واحد منهما قال ولو أعتق العبد بمزدلفة أو بلغ الصبي بها فرجعا إلى عرفة بعد العتق والبلوغ فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزأت عنهما من حجة الإسلام ولم يكن عليهما دم ولو احتاطا فأهرقا دما كان أحب إلى قال وليس ذلك بالبين عندي.قال أبو عمر:قد قال لكل قول من هذه الأقاويل الثلاثة جماعة من علماء التابعين وفقهاء المسلمين ومراعاة عرفة بادراك الوقوف بها ليلة النحر قبل طلوع الفجر إجماع من العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفات" وسنذكر هذا في باب ابن شهاب عن سالم ونذكر هناك ما للعلماء من التنازع في كيفية فرض وقتها وأنه لا حج لمن لم يقف بها إن شاء الله. فمن حجة مالك ومن قال بقوله أمر الله عز وجل كل من دخل في حج أو عمرة بإتمام ما دخل فيه لقوله وأتموا الحج والعمرة لله ومن رفض إحرامه فلم يتم حجه ولا عمرته.ومن حجة أبي حنيفة أن الحج الذي كان فيه لما لم يكن يجزى عنه ولم يكن الفرض لازما له حين أحرم به ثم لزمه حين بلغ استحال أن يشتغل عن فرض قد تعين عليه بنافلة ويعطل فرضه كمن دخل في نافلة وأقيمت عليه المكتوبة وخشى فوتها قطع النافلة ودخل المكتوبة واحتاج إلى الإحرام عند أبي حنيفة لأن الحج عنده مفتقر إلى النية والنية والاحرام هما من فرائضه عنده.وأما الشافعي فاحتج بهذه الحجة التي ذكرناها لأبي حنيفة واحتج في إسقاط تجديد النية بأنه جائز لكل من نوى بإهلاله الإحرام أن يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة بحديث على إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 111 - مجلد رقم: 1
|